أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ذكرى 15 أو 40 للميت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ذكرى 15 أو 40 للميت
معلومات عن الفتوى: حكم ذكرى 15 أو 40 للميت
رقم الفتوى :
3876
عنوان الفتوى :
حكم ذكرى 15 أو 40 للميت
القسم التابعة له
:
بدع ومحرمات الجنائز
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
بعد وفاة الميت يعمل له ذكرى في يوم 15 وفي تمام 40 يوم من الوفاة ثم بعد عام يتكرر الاحتفال بها، ويقرأ فيها القرآن ويهدى لروحه، هل هذا من السنة؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا كله بدعة لا أصل له بالشرع المطهر، فالواجب تركه عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا العمل لم يعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه رضي الله عنهم، فصار بدعة يجب تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: